المسألة ٢٩٬٤٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٤ج ٥ ص ١٢٤ وقال بعضهم: إذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة