فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٥ج ٥ ص ١٢٥

فلا يثبت إلا بشهادة أربعة من الرجال العدول، ليس فيهم امرأة، يرون الميل في المكحلة. الحنفية - قالوا: إن بينة اللوط غير بينة الزنا، لأن ضرره أخف منه، وجنايته اقل من جنايته، حيث لا يترتب على اللواط اختلاط النساب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد