Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا يثبت إلا بشهادة أربعة من الرجال العدول، ليس فيهم امرأة، يرون الميل في المكحلة. الحنفية - قالوا: إن بينة اللوط غير بينة الزنا، لأن ضرره أخف منه، وجنايته اقل من جنايته، حيث لا يترتب على اللواط اختلاط النساب،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet