المسألة ٢٬٩٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٩٣ج ١ ص ١٩٣ هذا، وإذا لم يعين الظهر أو العصر، ولم يقيد باليوم. بل نوى صلاة الفرض فقط. فإنه لا يكفي باتفاق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة