فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٥٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٣٥ج ٥ ص ١٣٥

ولا تؤكل بعد ذبحها لأن لحمها قد تنجس منه. وقد روي أن راعياً أتى بهيمة فولدت حيواناً مشوه الخلقة. أما إذا كانت البهيمة ملكاً لغيره فلا يجب ذبحها. الشافعية - عندهم روايتان - إحدهما: إن كانت البهيمة مما يؤكل لحمها ذبحت، وإلا فلا، لأن في قتلها إتلاف المال من غير فائدة، وذلك أمر منهي عنه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد