الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حد اللواط المسألة ٢٩٬٥٣٩
والرواية الثانية عندهم: ان البهيمة تعدم مطلقاًن سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا، وذلك قطعاً للإشاعات، وستراً للفضيحن لن الله تعالى أمر بالستر على المسلم،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٩٬٥٣٨ولا تؤكل بعد ذبحها لأن لحمها قد تنجس منه. وقد روي أن راعياً أتى بهيمة فولدت حيواناً مشوه الخلقة. أما إذا كانت البهيمة ملكاً لغيره فلا يجب ذبحها. الشافعية - عندهم روايتان - إحدهما: إن كانت البهيمة مما يؤكل لحمها ذبحت، وإلا فلا، لأن في قتلها إتلاف المال من غير فائدة، وذلك أمر منهي عنه. المسألة التالية، ٢٩٬٥٤٠ فمن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الحنابلة - قالوا: يجب ذبح البهيمة سواء أكانت ملكه أم لا، وسواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا، ويجبيب عليه ضمان قيمتها فيما إذا كانت البهيمة ملكاً لغيره، لأنه تسبب في إتلافها،