فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٩٣ج ١ ص ١٩٣

فإن صلاته لا تصح، وسيأتي بيان حكم النية في النافلة. الشافعية قالوا: يشترط للنية في صلاة الفرض ثلاثة شروط: أحدها: نية الفرضية، بمعنى أن يقصد المصلي كون الصلاة التي يصليها فرضاً؛ يانيها: قصد فعل الصلاة، بمعنى أنه يستحضر الصلاة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد