فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٥٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٣٨ج ٥ ص ١٣٨

ولا خلاف في ذلك. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق الذي يبذل اليد الثمينة الغلية في الشياء الرخيصة المهينة، وقد اعترض بعضهم على هذا الحكم، وقال: كيف يحكم بقطع يد قيمتها في الدية خمسمائة دينار، في ثلاثة دراهم؟

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد