Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا خلاف في ذلك. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق الذي يبذل اليد الثمينة الغلية في الشياء الرخيصة المهينة، وقد اعترض بعضهم على هذا الحكم، وقال: كيف يحكم بقطع يد قيمتها في الدية خمسمائة دينار، في ثلاثة دراهم؟

Its commentaries

No commentary tied to this book yet