فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٥٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٣٩ج ٥ ص ١٣٩

فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف: البلوغ - فلا يقطع الصبي إذا سرق لنه غير مكلف في نظر الشريعة. العقل - فلا يقطع المجنون، لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق. أن يكون غير مالك للمسروق منه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد