فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف: البلوغ - فلا يقطع الصبي إذا سرق لنه غير مكلف في نظر الشريعة. العقل - فلا يقطع المجنون، لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق. أن يكون غير مالك للمسروق منه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف: البلوغ - فلا يقطع الصبي إذا سرق لنه غير مكلف في نظر الشريعة. العقل - فلا يقطع المجنون، لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق. أن يكون غير مالك للمسروق منه،