فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف: البلوغ - فلا يقطع الصبي إذا سرق لنه غير مكلف في نظر الشريعة. العقل - فلا يقطع المجنون، لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق. أن يكون غير مالك للمسروق منه،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف: البلوغ - فلا يقطع الصبي إذا سرق لنه غير مكلف في نظر الشريعة. العقل - فلا يقطع المجنون، لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق. أن يكون غير مالك للمسروق منه،