فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٩٤ج ١ ص ١٩٤

ثم أراد أن يعيده في جماعة. فإنه يلزمه أن يعينه على الوجه المتقدم. الحنابلة قالوا: لا بد في نية الفرض من التعيين. بأن ينوي صلاة الظهر أو العصر، أو المغرب أو الجمعة، وهكذا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد