ثم أراد أن يعيده في جماعة. فإنه يلزمه أن يعينه على الوجه المتقدم. الحنابلة قالوا: لا بد في نية الفرض من التعيين. بأن ينوي صلاة الظهر أو العصر، أو المغرب أو الجمعة، وهكذا.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثم أراد أن يعيده في جماعة. فإنه يلزمه أن يعينه على الوجه المتقدم. الحنابلة قالوا: لا بد في نية الفرض من التعيين. بأن ينوي صلاة الظهر أو العصر، أو المغرب أو الجمعة، وهكذا.