المسألة ٢٩٬٧١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٥٠ج ٥ ص ١٥٠ الحنفية - قالوا: إذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك، وسلمها إليه أو باعها منه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة