فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٧١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٥٠ج ٥ ص ١٥٠

فلا يقطع. الشافعية، المالكية، والحنابلة - قالوا: يقطع في هذه الحالة، لأن السرقة قد تمت انعقاداً بفعلها بلا شبهة وظهوراً عند الحاكم، وقضي عليه بالقطع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد