فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٧٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٥٧ج ٥ ص ١٥٧

فإن كان ما فيها من الجلد والكواغد تبلغ نصاباً قبل الكتابة قطع وإلا فلا. الشافعية - قالوا: يقطع سارق المصحف، وكتب العلم الشرعي وما يتعلق به، لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه وتجارته، وحيازته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد