Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن كان ما فيها من الجلد والكواغد تبلغ نصاباً قبل الكتابة قطع وإلا فلا. الشافعية - قالوا: يقطع سارق المصحف، وكتب العلم الشرعي وما يتعلق به، لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه وتجارته، وحيازته،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet