المسألة ٢٩٬٩١١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٦٦ج ٥ ص ١٦٦ الحنفية قالوا: من سرق من أستار الكعبة ما يبلغ ثمنه مثدار نصاب فلا يجب عليه القطع، لأنه لا مالك له، ولأنه ريما قصد بها التبرك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة