Mas’ala 29911الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 166vol. 5, p. 166 الحنفية قالوا: من سرق من أستار الكعبة ما يبلغ ثمنه مثدار نصاب فلا يجب عليه القطع، لأنه لا مالك له، ولأنه ريما قصد بها التبرك. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare