فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٦٧ج ٥ ص ١٦٧

وكذلك ستر المنبر إن خيط عليه أما الذمي إذا سرق من المسجد فيقطع بكل ما ذكر لعدم وجود الشبهة. من شق الجيب أو الكم الحنفية قالوا: من شق صرة للنقود، أو الهميان أو الجيب، والمراد الموضع المشدود فيه دراهم من الكم وأخذ الدراهم لم يقطع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد