Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذلك ستر المنبر إن خيط عليه أما الذمي إذا سرق من المسجد فيقطع بكل ما ذكر لعدم وجود الشبهة. من شق الجيب أو الكم الحنفية قالوا: من شق صرة للنقود، أو الهميان أو الجيب، والمراد الموضع المشدود فيه دراهم من الكم وأخذ الدراهم لم يقطع،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet