Mas’ala 29919الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 167vol. 5, p. 167 وكذلك ستر المنبر إن خيط عليه أما الذمي إذا سرق من المسجد فيقطع بكل ما ذكر لعدم وجود الشبهة. من شق الجيب أو الكم الحنفية قالوا: من شق صرة للنقود، أو الهميان أو الجيب، والمراد الموضع المشدود فيه دراهم من الكم وأخذ الدراهم لم يقطع، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare