فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٠ج ٥ ص ١٧٠

فإذا لم يقطع خادم الزوج، فالزوج أولى بهذه الرخصة، ولأن شهادة احدهما لا تقبل على الآخر لاتصال المنافع، فكذلك لا يقطع أحدهما بمال الآخر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد