المسألة ٢٩٬٩٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٠ج ٥ ص ١٧٠ فإذا لم يقطع خادم الزوج، فالزوج أولى بهذه الرخصة، ولأن شهادة احدهما لا تقبل على الآخر لاتصال المنافع، فكذلك لا يقطع أحدهما بمال الآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة