Mas’ala 29956الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 170vol. 5, p. 170 فإذا لم يقطع خادم الزوج، فالزوج أولى بهذه الرخصة، ولأن شهادة احدهما لا تقبل على الآخر لاتصال المنافع، فكذلك لا يقطع أحدهما بمال الآخر، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare