فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٢ج ٥ ص ١٧٢

فإذا لم يجب القطع على من هو اصل لا يجب على من هو تبع. الشافعية، المالكية قالوا: لو دخل جماعة الحرز واتفقوا على السرقة واخرج بعضهم المتاع فلا قطع إلا على من أخرج المتاع من الحرز إذا بلغ نصيب كل واحد مقدار نصاب، وهو ثلاثة دراهم فأكثر، فالداخل الذي لم يخرج المتاع ولم يحله لا قطع عليه لأنه لم يسرق فعلاً، ولم تتم شورط السرقة في حقه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد