Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا لم يجب القطع على من هو اصل لا يجب على من هو تبع. الشافعية، المالكية قالوا: لو دخل جماعة الحرز واتفقوا على السرقة واخرج بعضهم المتاع فلا قطع إلا على من أخرج المتاع من الحرز إذا بلغ نصيب كل واحد مقدار نصاب، وهو ثلاثة دراهم فأكثر، فالداخل الذي لم يخرج المتاع ولم يحله لا قطع عليه لأنه لم يسرق فعلاً، ولم تتم شورط السرقة في حقه،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet