فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٢ج ٥ ص ١٧٢

فلا يجب القطع عليهما، لاعتراض يد معتبرة على المال المسروق قبل خوج الداخل فوجدا شبهة في السرقة. حيث ان السرقة لم تتم من واحد منهما. وقال أبو يوسف: إن اخرج الداخل يده من النقب إلى الخارج فالقطع على الداخل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد