Mas’ala 29992الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 172vol. 5, p. 172 فلا يجب القطع عليهما، لاعتراض يد معتبرة على المال المسروق قبل خوج الداخل فوجدا شبهة في السرقة. حيث ان السرقة لم تتم من واحد منهما. وقال أبو يوسف: إن اخرج الداخل يده من النقب إلى الخارج فالقطع على الداخل، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare