فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٥ج ٥ ص ١٧٥

ثم يخرج بهم فيبعهم في أرض أخرى، فأمر به قطعت يده) . الحنفية قالوا: لا يجب القطع على سارق الصبي الحر، وغن كان عليه حلي يباغ نصاباً والحلي هو ما يلبس من ذهب، أو فضة، أو جوهر، وذلك لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلي تبع له،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد