Mas’ala 30044الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 175vol. 5, p. 175 ثم يخرج بهم فيبعهم في أرض أخرى، فأمر به قطعت يده) . الحنفية قالوا: لا يجب القطع على سارق الصبي الحر، وغن كان عليه حلي يباغ نصاباً والحلي هو ما يلبس من ذهب، أو فضة، أو جوهر، وذلك لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلي تبع له، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare