فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٥ج ٥ ص ١٧٥

ولا قطع في المكر والخداع، وروي عن أبي يوسف: أنه يجب القطع في سرقة الصبي الحر غير المميز والله أعلم. الشافعية قالوا: لو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه من القافلة قطع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد