المسألة ٣٠٬٠٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٥ج ٥ ص ١٧٥ وإن نام حر على بعير فأخرجه فلا قطع في الصح لأن البعير بيده. إذا سرق الضيف الحنفية قالوا: لا يجب القطع على الضيف إذا سرق اكثر من نصاب ممن اضافه فبيته لأن البيت لم يبق حرزاً في حقه، لكونه مأذوناً في دخوله، ولأنه بالاذن صار بمنزلة أهل الدار، فيكون فعله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة