فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٦ج ٥ ص ١٧٦

وإذا كان الدار حرزاً واحداً فبالاذن بادخول في الدرا اختل الحرز في البيوت، وهي شبهة تدرأ الحد عن الضعيف السارق. الشافعية، والحنابلة قالوا: لو سرق الضيف من مكان مضيفه، أو الجار من حانوت جاره، أو المغتسل من الحمام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد