Mas’ala 30050الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 176vol. 5, p. 176 وإذا كان الدار حرزاً واحداً فبالاذن بادخول في الدرا اختل الحرز في البيوت، وهي شبهة تدرأ الحد عن الضعيف السارق. الشافعية، والحنابلة قالوا: لو سرق الضيف من مكان مضيفه، أو الجار من حانوت جاره، أو المغتسل من الحمام، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare