فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٦ج ٥ ص ١٧٦

وإن اخرجه للحرش فلا يقطع لوجود الإذن عادة، أو قيقة ثم الدخول فاختل الحرز، لم تتم السرقة. السرقة من دكاكين التجار والمحلات العامة والشركات الحنفية، والمالكية قالوا: لا يجب القطع على اللص الذي سرق من حوانيت (دكاكين) التجار، والحانات، لأن أصحابها قد أذنوا للناس في دخولها للشراء، فاختل الحرز، فيثبت فيها حكم عدم القطع على السارق نهاراً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد