Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن اخرجه للحرش فلا يقطع لوجود الإذن عادة، أو قيقة ثم الدخول فاختل الحرز، لم تتم السرقة. السرقة من دكاكين التجار والمحلات العامة والشركات الحنفية، والمالكية قالوا: لا يجب القطع على اللص الذي سرق من حوانيت (دكاكين) التجار، والحانات، لأن أصحابها قد أذنوا للناس في دخولها للشراء، فاختل الحرز، فيثبت فيها حكم عدم القطع على السارق نهاراً،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet