المسألة ٣٠٬٠٧٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٨ج ٥ ص ١٧٨ فإن كان حقه دراهم، أو دنانير فأخذ عروضاً قطع لأنه ليس له أخذها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة