فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٨ج ٥ ص ١٧٨

وإن كان دراهم فأخذ دراهم فأخذ دنانير، أو على العكس قيل: يقطع لأنها لا تصير قصاصاً بحقه، وإنما يقع بيعاً فلا يصح إلا بالتراضي فليس له أخذها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد