وبهذه الوصاف لزمه القطع في المرة الولى، بكذلك في المرة الثانية. هل يجتمع الغرم مع القطع الحنفية، والحنابلة قالوا: إذا ثبتت الجناية على السارق فلا يجتمع عليه وجوب الغرم مع القطع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وبهذه الوصاف لزمه القطع في المرة الولى، بكذلك في المرة الثانية. هل يجتمع الغرم مع القطع الحنفية، والحنابلة قالوا: إذا ثبتت الجناية على السارق فلا يجتمع عليه وجوب الغرم مع القطع،