وبهذه الوصاف لزمه القطع في المرة الولى، بكذلك في المرة الثانية. هل يجتمع الغرم مع القطع الحنفية، والحنابلة قالوا: إذا ثبتت الجناية على السارق فلا يجتمع عليه وجوب الغرم مع القطع،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
وبهذه الوصاف لزمه القطع في المرة الولى، بكذلك في المرة الثانية. هل يجتمع الغرم مع القطع الحنفية، والحنابلة قالوا: إذا ثبتت الجناية على السارق فلا يجتمع عليه وجوب الغرم مع القطع،