فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٢٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٢ج ٥ ص ١٩٢

ولا أمي بزانية، فاستشار عمر الناس في ذلك فقال قائل مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، فجلده ثمانين جلدة. ولأن الكناية قد تقوم بعرف العادة مقام النص الصريح،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد