فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٢٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٢ج ٥ ص ١٩٢

وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه، والتعريض خاص بالأكابر من أهل الدنيا، الذين يراعون ناموسهم عند الخلق. الشافعية في الرأي الثاني، والحنابلة في إحدى روايتهم قالوا: إن نوى بالتعويض القذف، وفسره به وجب إقامة حد القذف عليه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد