المسألة ٣٠٬٢٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٤ج ٥ ص ١٩٤ ولو قال لامرأة زنيت بحمار، أو ببعير، أو بثور فلا حد عليه، لأن الزنا ايلاج رجل ذكره في فرج الأنثى وما ذكره لا يعقل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة