فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٢٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٤ج ٥ ص ١٩٤

ولو قال لها زنيت بناقة أو بقرة، أو ثوب، أو جرهم فإنه يقام عليه الحد إذا لم يأت بالبينة. وذلك لأن معناه أنها زنت واخذت البدل، أو الجر من الزاني،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد