فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٢٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٧ج ٥ ص ١٩٧

وقيل: بامرأة مرتين. واتفقوا: على أن حد القذف لا يبطل بالتقادم والرجوع لتعلق حق العبد به فيكذبه في الرجوع. صيغة المبالغة الحنفية قالوا: من قال لرجل يا زانية، بتار التأنيث فلا يعد قاذفاً ولا يقام عليه الحد، لأنه رماه بمايستحيل منه، كما لو قذف مقطوع الذكر، أو اماة رتقاء فإنه لا يحد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد