Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقيل: بامرأة مرتين. واتفقوا: على أن حد القذف لا يبطل بالتقادم والرجوع لتعلق حق العبد به فيكذبه في الرجوع. صيغة المبالغة الحنفية قالوا: من قال لرجل يا زانية، بتار التأنيث فلا يعد قاذفاً ولا يقام عليه الحد، لأنه رماه بمايستحيل منه، كما لو قذف مقطوع الذكر، أو اماة رتقاء فإنه لا يحد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet