وإن عاد وقذفه ثالثة حد أيضاً مرة ثالثة وهكذا. مبحث إذا قذف جماعة الحنفية، والمالكية قالوا: إن قذف جماعة في مجلس، أو مجالس مختلفة، بكلمة أو كلمات، مجتمعين أو متفرقين فعليه حد واحد،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن عاد وقذفه ثالثة حد أيضاً مرة ثالثة وهكذا. مبحث إذا قذف جماعة الحنفية، والمالكية قالوا: إن قذف جماعة في مجلس، أو مجالس مختلفة، بكلمة أو كلمات، مجتمعين أو متفرقين فعليه حد واحد،