فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٨ج ٥ ص ١٩٨

وإن عاد وقذفه ثالثة حد أيضاً مرة ثالثة وهكذا. مبحث إذا قذف جماعة الحنفية، والمالكية قالوا: إن قذف جماعة في مجلس، أو مجالس مختلفة، بكلمة أو كلمات، مجتمعين أو متفرقين فعليه حد واحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد