المسألة ٣٠٬٣١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٨ج ٥ ص ١٩٨ فإن قام بأحدهم وضرب له كان ذلك بكل قذف كان عليه ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة