فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٠ج ٥ ص ٢٠٠

فإن قذف جماعة بكلمات، أو قذف واحداً مرات بزنا آخر يجب لكل قذف حد. مبحث إذا قذف الصبي أو المجنون زوجته إذا قذف الصبي أو المجنون امرأته، أو أجنبياً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد