فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٠ج ٥ ص ٢٠٠

ولا يضرب ثمانين مسأنفاً لأن ما بقي تمامه حد الأحرار، فجاز أن يدخل فيه الأحرار، وذلك لتداخل حد القذف. الشافعية قالوا: إن اختلف المقذوف، أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل لأن الغلب في حد القذف حق العبد عندهم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد