ولا ستحلف عليه القاذف، ويتصف بالرق. الشافعية والحنابلة قالوا: إن حد القذف يورث فإذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد فيقام الباقي، والعفو يثبت للوارث في حد القذف،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا ستحلف عليه القاذف، ويتصف بالرق. الشافعية والحنابلة قالوا: إن حد القذف يورث فإذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد فيقام الباقي، والعفو يثبت للوارث في حد القذف،