فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠١ج ٥ ص ٢٠١

ولا ستحلف عليه القاذف، ويتصف بالرق. الشافعية والحنابلة قالوا: إن حد القذف يورث فإذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد فيقام الباقي، والعفو يثبت للوارث في حد القذف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد