ولا ستحلف عليه القاذف، ويتصف بالرق. الشافعية والحنابلة قالوا: إن حد القذف يورث فإذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد فيقام الباقي، والعفو يثبت للوارث في حد القذف،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ولا ستحلف عليه القاذف، ويتصف بالرق. الشافعية والحنابلة قالوا: إن حد القذف يورث فإذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد فيقام الباقي، والعفو يثبت للوارث في حد القذف،